يبطل حق الله من الحرية المحكوم بها سواء أقر ابتداء لإنسان أو جوابا بالدعوى عليه ( أو قال ) اللقيط بعد بلوغه ( إنه كافر لم يقبل منه ) لأنه محكوم بإسلامه ويستثاب فإن تاب وإلا قتل ( وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة ) مسلما أو كافرا حرا أو عبدا لأنها تظهر الحق وتبينه ( وإلا ) يكن لهم بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة ( فمن ألحقته القافة به ) لحقه لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وإن ألحقته بإثنين فأكثر لحق بهم وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه ولا يلحق بأكثر من أم والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ويكفي واحد وشرطه أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة ويكفي مجرد خبرة
____________________