كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

9 - كتاب الوقف
يقال وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد وأوقفه لغة شاذة وهو مما اختص به المسلمون ومن القرب المندوب إليها (وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة) على بر أو قربة والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف (ويصح) الوقف (بالقول وبالفعل الدال عليه) عرفا (كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه) أو إذن فيه وأقام (أو) جعل أرضه (مقبرة وأذن) للناس (في الدفن فيها) أو سقاية وشرعها لهم لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف (وصريحه) أي صريح القول (وقفت وحبست وسبلت) فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا

الصفحة 452