كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

من غير انضمام أمر زائد ( وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت ) لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي ( فتشترط النية مع الكناية أو اقتران ) الكناية ب ( أحد الألفاظ الخمسة ) الباقية من الصريح والكناية كتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف ( أو اقترانها ب ( حكم الوقف ) كقوله تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث
____________________

الصفحة 453