بها ( دائما من عين ) فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار ولو وصفه كالهبة ( ينتفع به مع بقاء عينه ) كعقار وحيوان ونحوهما ) من أثاث وسلاح ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى له بها ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم ولد ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل ويصح وقف المصحف والمال المشاع ( و ) الشرط الثاني ( أن يكون على بر ) إذا كان على جهة عامة لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود ( كالمساجد والقناطر والمساكن ) والسقايات وكتب العلم ( والأقارب من مسلم وذمي ) لأن القريب الذمي موضع القرابة بدليل جواز الصدقة عليه
____________________