ووقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي فيصح الوقف على كافر معين ( غير حربي ) ومرتد لانتفاء الدوام لأنهما مقتولان عن قرب ( و ) غير ( كنيسة ) وبيعة وبيت نار وصومعة فلا يصح الوقف عليها لأنها بنيت للكفر والمسلم والذمي في ذلك سواء ( و ) غير ( نسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة ) وبدع مضلة فلا يصح الوقف على ذلك لأنه إعانة على معصية وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأي مع عمر شيئا استكتبه من التواره وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب ألم آت بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ماوسعه إلا اتباعي ولا يصح أيضا على قطاع الطريق أو المغاني أو فقراء أهل
____________________