كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

الذمة أو التنوير على قبر أو تبخيره أو على من يقيم عنده أو يخدمه ولا وقف ستور لغير الكعبة ( وكذا الوصية ) فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه ( و ) كذا ( الوقف على نفسه ) قال الإمام لاأعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله فإن وقفه عليه حتى يموت فلا يموت فلا أعرفه لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء فإن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها أو الأكل منه مدة حياته أو مدة معلومة صح الوقف والشرط لشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها وكان هو الوالي عليها وفعله جماعة من الصحابة والشرط الثالث ما أشار إليه بقوله ( ويشترط في غير ) الوقف على ( المسجد ونحوه ) كالرباط والقنطرة ( أن يكون على معين يملك ) ملكا ثابتا لأن الوقف تمليك فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين ولا على عبد ومكاتب و ( لا ) على ( ملك ) وجني وميت ( وحيوان وحمل وقبر ) أصالة ولا
____________________

الصفحة 457