أخرى ( ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح ) البيع لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة والمجهول لايمكن تقويمه فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم وكذا لو باعه بمائة ورطل خمر وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به ( فإن لم يتعذر ) علم مجهول بيع مع معلوم ( صح في المعلوم بقسطه ) من الثمن لعدم الجهالة وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث والثانية أشير إليها بقوله ( ولو مشاعا بينه وبين غيره كعبد ) مشترك بينهما ( أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء ) كقفيزين متساويين لهما ( صح ) البيع ( في نصيب بقسطه ) من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه والثالثة ذكرها بقوله ( وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو ) باع ( عبدا وحرا أو ) باع ( خلا وخمرا صفقة واحدة ) بثمن واحد ( صح ) البيع ( في عبده )
____________________