كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

الشرط الرابع أن يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا ولا معلقا إلا بموت وإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط قاله في الشرح ( لا قبوله ) أي قبول الوقف فلا يشترط ولو كان على معين ( ولا إخراجه عن يده ) لأنه إزالة ملك يمنع البيع فلم يعتبر فيه ذلك كالعتق
____________________

الصفحة 460