كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

بقسطه ( وفي الخل بقسطه من الثمن لأن كل واحد منهما له حكم يخصه فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن ( ولمشتر الخيار إن جهل الحال ) بين إمساك مايصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه أو باع عبديه الاثنين أو اشترى عبدين من اثنين أو وكليهما بثمن واحد صح وقسط الثمن على قيمتهما وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها %
____________________

الصفحة 47