كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

مطلقا وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم وإن كان صغيرا أو نحوه قام وليه مقامه فيه ( وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم وله أن يستنيب فيه ( وإن وقف على ولده ) أو أولاده ( أو ولد غيره ثم
____________________

الصفحة 470