كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

أو لا ( دون ) ولد ( بناته ) فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلا بنص أو قرينة لعدم دخولهم في قوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم } كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه أو عقبه أو نسله فيدخل
____________________

الصفحة 473