كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
والعطف ب ثم للترتيب فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول إلا أن يقول من مات عن ولد فنصيبه لولده
____________________
الصفحة 474
508