كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

فيهم من يخالف دينه وإن وقف على ذوي رحمه شمل كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد لأن الرحم يشملهم والموالي يتناول المولى من فوق وأسفل ( وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الأناث أو ) تقتضي ( حرمانهن عمل بها ) أي بالقرينة لأن دلالتها كدلالة اللفظ ( وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم ) كأولاده أو أولاد زيد وليسوا قبيلة ( وجب تعميمهم والتساوي ) بينهم لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار مما لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه وجب تعميم من أمكن منهم والتساوي بينهم ( وإلا ) يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وتميم لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن و ( جاز التفضيل ) لبعضهم على بعض لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه ( والاقتصار على أحدهم ) لأن المقصود الواقف بر ذلك الجنس وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم وإن وقف مدرسة أو رباطا أو نحوهما على طائفة اختصت بهم وإن عين إماما أو نحوه تعين
____________________

الصفحة 477