كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

والوصية في ذلك كالوقف % فصل
( والوقف عقد لازم ) بمجرد القول وإن لم يحكم به حاكم كالعتق لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم ف ( لا يجوز فسخه ) بإقالة ولا غيرها لأنه مؤبد ( ولا يباع ) ولا يناقل ب

الصفحة 478