كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

محلته ( وآلته ) أي ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته ( وما فضل عن حاجته ) من حصره وزيته ونفقته ونحوها ( جاز صرفه إلى مسجد آخر ) لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له ( والصدقة به على فقراء المسلمين ) لأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر بتعين إرصاده ونص فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصده لعله يرجع وإن وقف على ثغر فاختل صرفه في ثغر مثله
____________________

الصفحة 483