كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر بالمسجد وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف فللوقف قال في الفروع ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف أنه بنيته
____________________

الصفحة 484