كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

الكلب وبالمعلوم المجهول وبالموحود المعدوم فلا تصح الهبة فيها وبالحياة الوصية ( وإن شرط ) العاقد ( فيها عوضا معلوما ف ) هي ( بيع ) لأنه تمليك بعوض معلوم ويثبت الخيار والشفعة فإن كان العوض مجهولا لم تصح وحكمها كالبيع الفاسد فيردها بزيادتها مطلقا وإن تلفت رد قيمتها والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه وإن اختلفا في شرط عوض فقول منكر بيمينه ( ولا يصح ) أن يهب ( مجهولا ) كالحمل في البطن واللبن في الضرع ( إلا ما تعذر علمه ) كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه منه فيصح للحاجة للصلح ولا يصح أيضا هبة ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد وتنعقد ) الهبة ( بالإيجاب ) والقبول بأن يقول وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك فيقول قبلت أو رضيت ونحوه ( أو ) ب ( المعاطاة الدالة عليها )
____________________

الصفحة 488