كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

وسائر العقود ) كالقرض والرهن { ولا } بيع ( سلاح في فتنة ) بين المسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه قاله أحمد قال وقد يقتل به وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق لأنه إعانة على معصية ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر ولا قدح لمن يشرب به خمرا ولا جوز وبيض لقمار ويحرم أكله من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه فإن كان يعتق عليه بالشراء صح لأنه وسيلة إلى حريته ( وإن أسلم ) قن ( في يده ) أي يد كافر أو عند مشتريه منه ثم رده لنحو عيب ( أجبر على إزالة ملكه ) عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق لقوله تعالى { ولن يجعل الله } ونحو ذلك ( ولا ) بيع ( عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق
____________________

الصفحة 49