كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

قبوله بلا إذن سيده ( ومن أبرأ غريمه من دينه ) ولو قبل وجوبه ( بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة أو نحوها ) كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو ( برئت ذمته ولو ) رده ولو ( لم يقبل ) لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق ولو كان المبرأ منه مجهولا لكن لو جهله ربه وكتمه المدين
____________________

الصفحة 491