كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

خوفا من أنه لو علمه لم يبرئه لم تصح البراءة ولو أبرأ أحد غريميه أو من أحد دينيه لم تصح لإبهام المحل ( وتجوز هبة كل عين تباع ) وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما ( و ) هبة ( كلب يقتنى ) ونجاسة يباح نفعها كالوصية ولا تصح معلقة ولا مؤقتة إلا نحو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري أو ما بقيت فتصح وتكون لموهوب له ولورثته بعده وإن قال سكناه لك عمرك أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه فعارية لأنها هبة المنافع ومن باع أو وهب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح صح الثاني لأنه تصرف في ملكه %
____________________

الصفحة 492