كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

بعضهم ) بأن أعطاه فوق إرثه أو حصته ( سوى ) وجوبا ( برجوع ) حيث أمكن ( أو زيادة ) المفضول ليساوي الفاضل أو إعطاء ليستووا لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه مختصرا وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء إن علم وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه ( فإن مات ) الواهب ( قبله ) أي قبل الرجوع أو الزيادة ( ثبتت ) للمعطي فليس لبقية الورثة الرجوع إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقيين ( ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة ) لحديث ابن عباس مرفوعا العائد في
____________________

الصفحة 494