كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

قصد التسوية أولا مسلما كان أو كافرا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس ولا يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها أو زيادة منفصلة ويمنعه زيادة متصله وبيعه وهبته ورهنه ما لم
____________________

الصفحة 496