كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

بالولد أو تعلقت به حاجته ولا ما يعطيه ولدا آخر ولا في مرض موت أحدهما المخوف ( فإن تصرف ) والده ( في ماله ) قبل تملكه وقبضه ( ولو فيما وهبه له ) أي لولده وأقبضه إياه ( ببيع ) أو هبة ( أو عتق أو إبراء ) غريم ولده من دينه لم يصح تصرفه لأن ملك الولد على مال نفسه تام فيصح تصرفه فيه ولو كان للغير أو مشتركا لم يجز ( أو أراد أخذه ) أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده ( قبل
____________________

الصفحة 498