كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

رجوعه ) بهبته بالقول كرجعت فيها ( أو ) أراد أخذ مال ولده قبل ( تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح ) تصرفه لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك ( بل بعده ) أي بعد القبض المعتبر مع القول أو النية لصيرورته ملكا له بذلك وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر ولا حد ولا مهر عليه إن لم يكن الابن وطئها ( وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه ) كقيمة متلف أو أرش جناية لما روى
____________________

الصفحة 499