كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

عليه ) لأنه ممنوع { للكافرين على المؤمنين سبيلا } ولا تكفي مكاتبته لأنها لاتزيل ملك سيده عنه ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علقه عنه ( وإن جمع ) في عقد ( بين بيع وكتابة ) بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة ( أو ) جمع بين ( بيع
____________________

الصفحة 50