كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

وتنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرت وإنما منع منالتبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها ( و ) الثالث أن العطية ( يعتبر القبول لها عند وجودها ) لأنها تمليك في الحال بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده ( و ) الرابع أن العطية ( يثبت الملك ) فيها ( إذن ) أي عند قبولها كالهبة لكن يكون مراعي لأنا لا نعلم هو مرض الموت أو لا ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره فإذا خرجت من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه وإلا فبقدره ( والوصية بخلاف ذلك ) فلا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته
____________________

الصفحة 505