كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

عتقا من رأس المال وورثا لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به ولا يكون عتقهم وصية ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث وإن قال أنت حر آخر حياتي عتق وورث
____________________

الصفحة 506