كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

وصرف ) أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض واحد ( صح ) البيع وما جمع إليه ( في غير الكتابة ) فيبطل البيع لأنه باع ماله لماله وتصح هي لأن البطلان وجد في البيع فاختص به ( ويقسط العوض عليهما ) أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم ( ويحرم بيعه على بيع أخيه ) المسلم ( كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتعسة ) لقوله صلى الله عليه وسلم لايبع بعضكم على بيع بعض ( و ) يحرم أيضا ( شراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة
____________________

الصفحة 51