كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

قوت أهله ودوابه ويسن الإشهاد على البيع 1 باب الشروط في البيع والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة ومحل المعتبر منها صلب العقد وهي ضربان ذكر الأول منهما بقوله ( منها صحيح ) وهو ماوافق مقتضى العقد وهو ثلاثة أنواع أحدها شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد فلذلك اختصه المصنف
____________________

الصفحة 58