العدو ويبعث سرية تغير ويجعل لها ( الربع ) فأقل ( بعد الخمس وفي الرجعة ) أي إذا رجع من أرض العدو أو بعث سرية ويجعل لها ( الثلت ) فأقل ( بعده ) أي بعد الخمس ويقسم الباقي في الجيش كله لحديث حبيب بن مسلمة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة رواه أبو داود ( ويلزم الجيش طاعته ) والنصح ( والصبر معه ) لقوله تعالى { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } ولا يجوز التعلف والاحتطاب و ( الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه ) بفتح اللام أي شره وأذاه لأن المصلحة تتعين في قتله إذا ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة ولا خنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا
____________________