فعليه أجرة المثل له ( أو شرط المشتري على البائع ) نفعا معلوما في مبيع ( كحمل الحطب ) المبيع إلى موضع معلوم ( أو تكسيره أو خياطة الثوب ) المبيع ( أو تفصيله ) إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل واحتج أحمد لذلك بما روي أن محمدا بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز ( وإن جمع بين شرطين ) من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله
____________________