آخر كسلف ) أي سلم ( وقرض وبيع وإجارة وصرف ) للثمن أو غيره وشركة وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه قاله أحمد الثاني مايصح معه البيع وقد ذكره بقوله ( وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو ) شرط أن ( لايبيع ) المبيع ( ولا يهبه ولا يعتقه أو ) شرط ( إن عتق فالولاء له ) أي للبائع ( أو ) شرط البائع على المشتري ( أن يفعل ذلك ) أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه ( بطل الشرط وحده ) لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط متفق عليه والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد ( إلا إذا شرط ) البائع ( العتق ) على المشتري فيصح الشرط أيضا ويجبر المشتري على العتق إن أباه والولاء له فإن أصر أعتقه حاكم وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك فيصح البيع ويفسد الشرط ( و ) إن قال البائع ( بعتك ) كذا بكذا ( على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ) ليال مثلا أو على أن ترهنه بثمنه
____________________