كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

( وإلا ) تفعل ذلك ( فلا بيع بيننا ) وقبل المشتري ( صح ) البيع والتعليق كما لو شرط الخيار وينفسخ إن لم يفعل ( و ) الثالث ما لا ينعقد معه بيع نحو ( بعتك إن جئتني بكذا أو ) إن ( رضي زيد ) بكذا وكذا تعليق القبول ( أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك ) في محله ( وإلا فالرهن لك لايصح البيع ) لقوله صلى الله عليه وسلم لايغلق الرهن من صاحبه رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك وكذا
____________________

الصفحة 65