العقد برئ ( أو إن باعه دارا ) أو نحوها مما يذرع ( على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر ) من عشرة ( أو أقل ) منها ( صح ) البيع والزيادة للبائع والنقص عليه ( ولمن جهله ) أي الحال من زيادة أو نقصان ( وفات غرضه الخيار ) فلكل منهما الفسخ ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز ولايجبر أحدهما على ذلك وإن كان البيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه
____________________