كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

ويكونون أرقاء بسبي والمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم وإن أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم وكغير البالغ من بلغ مجنونا ( وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ) وتجوز قسمتها فيها لثبوت أيدينا
____________________

الصفحة 7