كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

متفق عليه لكن يستثنى من البيع الكتابة وتولي طرفي العقد وشراء من يعتق عليه أو اعترف بحريته قبل الشراء ( و ) كالبيع ( الصلح بمعناه ) كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض وقسمة التراضي والهبة على عوض لأنها نوع من البيع ( و ) كبيع أيضا ( إجارة ) لأنها عقد معاوضه أشبهت البيع ( و ) كذا ( الصرف والسلم ) لتناول البيع لهما ( دون سائر العقود ) كالمساقاة والحوالة والوقف والرهن والضمان ( ولكل من المتبايعين ) ومن في معناهما ممن تقدم ( الخيار مالم يتفرقا عرفا بأبدانهما ) من
____________________

الصفحة 70