كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

مكان التبايع فإن كانا في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات ( وإن كانا في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت ) أو إلى نحو صفة وإن كانا في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد افترقا وإن كانا في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها إن كانا أسفل أو بالعكس وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها ولو حجز بينهما بحاجز كحائط أو ناما لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد ولو طالت المدة ( وإن نفياه ) أي الخيار بأن تبايعا على أن لاخيار بينهما لزم بمجرد العقد ( أو أسقطاه ) أي الخيار بعد العقد ( سقط ) لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه ( وإن أسقطه أحدهما ) أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه اختر سقط خياره و ( بقى خيار الآخر ) لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبهء وتحرم الفرقة خشية الفسخ وينقطع الخيار بموت أحدهما
____________________

الصفحة 71