لابجنونه ( وإذا مضت مدته ) بأن تفرقا كما تقدم ( لزم البيع ) بلا خلاف القسم ( الثاني ) من أقسام الخيار خيار الشرط ب ( أن يشترطاه ) أي يشترط المتعاقدان الخيار ( في ) صلب ( العقد ) أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط ( مدة معلومة ولو طويلة ) لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عل شروطهم ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد ولا إلى أجل مجهول ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع ( وابتداؤها ) أي ابتداء مدة الخيار ( من العقد )
____________________