كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

إن شرط في العقد وإلا فمن حين اشترط ( وإذا مضت مدته ) أي مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع ( أو قطعاه ) أي قطع المتعاقدان الخيار ( بطل ) ولزم البيع كما لو لم يشترطاه ( ويثبت ) خيارالشرط ( في البيع والصلح ) والقسمة والهبة ( وما بمعناه ) أي بمعنى البيع كالصلح بعوض عن عين أو دين مقر به وقسمة التراضي وهبة الثواب لأنها أنواع من البيع ( و ) في ( الإجارة في الذمة ) كخياطة ثوب ( أو ) في إجارة ( على مدة لاتلي العقد ) كسنة ثلاث في سنة اثنين إذا شرط مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث فإن وليت مدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار وكلاهما غير جائز ولا يثبت خيار الشرط في غير ماذكر كصرف وسلم
____________________

الصفحة 73