كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

وضمان وكفالة ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين ( وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح ) الشرط وثبت له الخيار وحده لأن الحق لهما فكيفما تراضيا به جاز ( و ) إن شرطاه ( إلى الغد أو الليل ) صح و ( يسقط بأوله ) أي أول الغد أو الليل لأن إلى لانتهاء الغاية فلا يدخل مابعدها فيما قبلها وإلى الصلاة يسقط بدخول وقتها ( و ) يجوز ( لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة ) صاحبه ( الآخر و ) مع ( سخطه ) كالطلاق ( والملك ) في المبيع ( مدة الخيارين )
____________________

الصفحة 74