كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

أي خيار الشرط وخيار المجلس ( للمشتري ) سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فما له للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فشمل بيع الخيار ( وله ) أي للمشتري ( نماؤه ) أي نماء المبيع ( المنفصل ) كالثمرة ( وكسبه ) في مدة الخيارين ولو فسخاه بعد لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه لحديث الخراج بالضمان صححه الترمذي وأما النماء المتصل كالسمن فإنه يتبع العين
____________________

الصفحة 75