كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

مع الفسخ لتعذر انفصاله ( ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع و ) لا في ( عوضه المعين فيها ) أي في مدة الخيارين ( بغير إذن الآخر ) فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن آجره له ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمنن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه كأن استأجر منه به عينا هذا إن كان التصرف ( بغير تجربة المبيع ) فإن تصرف بها لتجربته كركوب دابة
____________________

الصفحة 76