كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

مات منهما ) أي من البائع أو المشتري في زمن الخيار ( بطل خياره ) فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف ( الثالث ) من أقسام الخيار خيار الغبن ( إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة ) لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف وله ثلاث صور إحداها تلقي الركبان لقوله
____________________

الصفحة 78