كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

( وهو ) أي العيب ( قيمة المبيع ) عادة فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به وما لا فلا والعيب ( كمرضه ) على جميع حالاته في جميع الحيوانات ( وفقد عضوا ) كإصبع ( وسن أو زيادتهما وزنا الرقيق ) إذا بلغ عشرا من عبد أو أمة ( وسرقته ) وشربه مسكرا ( وإباقه وبوله في الفراش ) وكونه أعسر لايعمل بيمينه عملها المعتاد وعدم ختان ذكر كبير وعثرة مركوب وحرنه نحوه وبخر وحول وخرس وطرش وكلف وقرع
____________________

الصفحة 82