كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
ولا معرفة غناء ( فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه ) إن شاء لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله ( وهو )
____________________
الصفحة 84
508