كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

أي الأرش ( قسط ما بين قيمة الصحة والعيب ) فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن فإن قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية رجع بخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي فضة بزنته دراهم أمسك مجانا إن شاء ( أو رده وأخذ الثمن ) المدفوع
____________________

الصفحة 85