كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

ب البائع لأنه غره ورد للمشتري ماأخذه ( وإن اشترى مالم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه وإن رده رد أرش كسره ) الذي تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه لأن عقد البيع يقتضي السلامة ويتعين أرش مع كسر لاتبقى معه قيمة ( وإن كان ) المبيع ( كبيض دجاج ) فكسره فوجده فاسدا ( رجع بكل الثمن ) لأنا تبينا فساد العقد من أصله لكونه وقع على مالا نفع فيه وليس عليه رد فاسد إلى بائعه لعدم الفائدة فيه ( وخيار عيب متراخ ) لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير ( مالم يوجد دليل الرضى ) كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما عالما بعيبه واستعماله لغير تجربة ( ولا يفتقر ) الفسخ للعيب ( إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه )
____________________

الصفحة 87