كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
أي البائع كالطلاق ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر ( وإن اختلفا ) أي البائع والمشتري في معيب ( عند من حدث العيب ) مع الاحتمال ( فقول مشتر مع يمينه )
____________________
الصفحة 88
508