كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

إن لم يخرج عن يده لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول من ينفيه فيحلف أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ماحدث عنده ويرده ( وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما ) كالأصبع الزائدة والجرح الطري الذي لايحتمل أن يكون قبل العقد ( قبل قول المشتري ) في المثال الأول والبائع في المثال الثاني
____________________

الصفحة 89