كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
( بلا يمين ) لعدم الحاجة إليه ويقبل قول البائع أن المبيع المعيب ليس المردود إلا في خيار شرط فقول مشتر وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده وقول مشتر في عيب ثمن معين بعقد
____________________
الصفحة 90
508